You are currently viewing الجريدة الرسمية تنشر قرار الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار في السعودية
الجريدة الرسمية تنشر قرار الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار في السعودية

الجريدة الرسمية تنشر قرار الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار في السعودية

نشرت جريدة أم القرى الرسمية، قرار وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار، والتي ​تهدف إلى تنفيذ أحكام نظام الاستثمار وتحقيق الأهداف والأغراض المنصوص عليها فيه.

ونصت اللائحة التي تضمنت على 37 مادة، أن”للمستثمر الأجنبي الحق في إبداء الرأي وتوفر له الوزارة الفرصة لتقديم المعلومات والمستندات ذات الصلة بالإجراءات الواردة”.

وأشارت اللائحة إلى أن “الوزارة تقوم عقد بمناقشات مع المستثمر الأجنبي لتقييم تدابير بديلة للتحوط من مخاطر الاستثمار الأجنبي على الأمن الوطني إذا وجدت وفق تقديرها أن تلك الإجراءات كفيلة لدرء المخاطر التي تهدد الأمن الوطني، كما يمكن للوزارة وقف الإجراءات قبل صدور القرار في حال التوصل لاتفاق كفيلٍ بدرء مخاطر الأمن الوطني مع المستثمر”.

وتابعت اللائحة: “أنه دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها يتمتع المستثمر بالمساواة في التعامل مع المستثمرين الآخرين، وبالمساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي وذلك في الظروف المماثلة”.

وأكدت اللائحة أنه يجب أن تؤخذ عدة عوامل في الاعتبار لتحديد ما إذا كانت الظروف الخاصة بالمستثمرين مماثلة، منها إن كانت المعاملة تميّز بين المستثمرين أو الاستثمارات على أساس أهداف السياسة العامة المشروعة، أو أن السلع أو الخدمات التي ينتجها المستثمر أو يستهلكها كجزء من مدخلات إنتاجه، بالإضافة إلى القطاع المعني بالاستثمار وحجم الاستثمار المستهدف، وكذلك تأثير الاستثمار على الاقتصاد المحلي أو البيئة.

وأشارت إلى حرية تحويل الأموال دون إخلال بأي من الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها، وللمستثمر الحق في تحويل الأموال المتعلقة باستثماراته بحرية من وإلى المملكة دون تأخير، وتشمل تلك التحويلات على سبيل المثال لا الحصر رأس المال الابتدائي والمبالغ الإضافية الخاصة بالمحافظة على حجم الاستثمارات أو زيادتها، وجميع الأرباح والمكاسب الرأسمالية والأرباح الموزعة والإتاوات والرسوم وغيرها من المداخيل والإيرادات الجارية الأخرى، والمبالغ المسددة بموجب عقد، شاملة أقساط القروض ذات الصلة بالاستثمارات.

وتتضمن التحويلات الإيرادات المتحققة من تصفية الاستثمار أو بيعه كله أو جزء منه، ومكاسب ورواتب العاملين المتعاقد معهم في الخارج الذين يمارسون أعمالا تتعلق بالاستثمارات، وفق ما نصت عليه اللائحة.

وأجازت اللائحة تأخير التحويل أو الامتناع عنه تطبيقا للتشريعات المنصفة وغير التمييزية المعمول بها وبحسن نية والتي تتعلق بالآتي: حالات الإفلاس أو الإعسار أو حماية حقوق الدائنين، إصدار الأوراق المالية أو تداولها أو التعامل بها، الجرائم الجنائية أو الجزاءات، الإلزام بالأوامر أو الأحكام الصادرة في دعاوى قضائية.

اترك تعليقاً